مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

15

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أهل أوّلًا - التعريف : تفيد كلمة أهل في اللغة الانتساب إلى مدخولها والاختصاص به ، غاية الأمر أنّ معناها يختلف باختلاف ما تضاف إليه ، فأهل الرجل : عشيرته وذوو قرباه « 1 » ، أو زوجته وأخصّ الناس به « 2 » ، أو آله : وهم أهله وعياله وأتباعه « 3 » . فأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أزواجه وبناته وصهره علي عليه السلام ، أو نساؤه والرجال الذين هم آله . وأهل البيت : سكّانه ، وأهل المذهب أو الإسلام : من يدين به ، وأهل الأمر : ولاته « 4 » . قال الراغب الأصفهاني : « أهل الرجل : من يجمعه وإيّاهم نسبٌ أو دين ، أو ما يجري مجراهما من صناعةٍ وبيتٍ وبلدٍ » « 5 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي . نعم ، أهل من الأهلية بمعناها القانوني والمشروطة بالتكليف والعقل ونحو ذلك تراجع في مصطلح ( أهلية ) . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الآل : ذكر بعضهم أنّ الآل بمعنى الأهل ، فآل الرجل أهله وعياله « 6 » ، بل أصل الآل أهل ، أبدلت الهاء همزة - أأل - ثمّ ألفاً . ويدلّ عليه تصغيره على أهيل « 7 » ، فكلّ واحد منهما يدلّ على الاختصاص بمدخوله إلّاأنّ الآل يختصّ بالإضافة إلى الأعلام الناطقين دون النكرات ، ودون الأزمنة والأمكنة ، يقال : آل فلان ، ولا يقال : آل رجل ، ولا آل زمان كذا أو

--> ( 1 ) لسان العرب 1 : 253 . القاموس المحيط 3 : 486 ( 2 ) العين 4 : 89 ( 3 ) الصحاح 4 : 1627 . مجمع البحرين 1 : 93 ( 4 ) لسان العرب 1 : 253 . القاموس المحيط 3 : 486 ( 5 ) المفردات : 96 ( 6 ) الصحاح 4 : 1627 . لسان العرب 1 : 268 ( 7 ) انظر : معجم الفروق اللغوية : 84 . المفردات : 98 . القاموس المحيط 3 : 486